قضاء إداري: قضايا الإيداع القانوني ترفع أمام المحكمة الإدارية
Al Chourouk - 2007-12-05Lu 1047 fois
* تونس ـ «الشروق»:
طعن متقاض في قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث لرفض تمكينه من الايداع القانوني لكتاب ألّفه، فرفع الامر لدى المحكمة الادارية التي اصدرت قرارا في القضية.
المدّعي رفع دعواه ضد وزير الثقافة والمحافظة على التراث للطعن بالالغاء في قراره والقاضي برفض تمكينه من الايداع القانوني وتفيد وقائع القضية ان المدّعي تقدّم بمطلب الى لجنة الايداع القانوني بوزارة الثقافة في ديسمبر 2005 وتم تضمينه تحت عدد إلا ان الادارة لم تستجب لمطلبه فقام بالدعوى الحالية راميا الى إلغاء القرار المذكور ناعيا عليه خرق القانون وبعد ان اطلعت المحكمة على تقرير المدّعي الوارد عليها في جوان 2006 والمتضمن بالخصوص ان الإدارة وافقت على مطلبه طبق قرار قدمت عدده وتاريخه.
وبعد ان اطلعت على كامل اوراق الملف وعلى ما يفيد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية وبعد ان اطلعت كذلك على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وآخرها القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وعلى ما يفيد استدعاء أطراف القضية بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 30 نوفمبر 2006 وبها تلا المستشار المقرر ملخصا لتقريره الكتابي ولم يحضر المدّعي وبلغه الاستدعاء فيما حضرت ممثلة وزير الثقافة والمحافظة على التراث وصرّحت بأنه تمت الاستجابة لمطلب المدّعي وطلب ختم القضية لانعدام ما يستوجب النظر. وبعد المفاوضة القانونية صرّحت المحكمة بأن العارض يرمي من خلال دعواه الى إلغاء قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث والقاضي برفض تمكينه من الايداع القانوني لكتاب ألّفه، وقد أفاد العارض في تقريره الوارد على المحكمة في جوان 2006 ان الادارة وافقت على مطلبه ومكنته من الايداع القانوني طبق قرارها وقدّمت عدد القرار وتاريخه، وقد دفعت ممثلة وزير الثقافة والمحافظة على التراث اثناء جلسة المرافعة بختم القضية لانعدام ما يستوجب النظر نظرا لاستجابة الادارة لمطلب العارض.
وقد ثبت بالنسبة الى المحكمة من مظروفات الملف ان الجهة المدّعى عليها استجابت لطلب العارض واتجه بالتالي التصريح بختم القضية لانعدام ما يستوجب النظر فيها ولذلك قضت المحكمة ابتدائيا بختم القضية لانعدام ما يستوجب النظر وحمل المصاريف القانونية على الدولة، وصدر هذا الحكم عن الدائرة الابتدائىة الرابعة بالمحكمة الادارية بتاريخ 28 ديسمبر 2006 .
* إعداد: منجي الخضراوي