قضـــــــــــاء إداري: البلدية ملزمة بمنع الخطر ورفع المضرّة عن المواطنين..

Al Chourouk - 2008-08-17
Lu 1029 fois

* تونس ـ «الشروق»:
أصدرت بلدية تونس قرارا بإلزام أصحاب عقار متداع للسقوط وسط العاصمة بإصلاحه وصيانته وتعهدت برفع الضرر جبرا على نفقتهم إن لم يقوموا بما طلب منهم إلا أن البلدية لم تلتزم بقرارها، مما دفع بأحد المواطنين في حق نفسه وعائلته ان يرفع الأمر أمام القضاء الإداري.
وثيقة القضية تفيد بأن المدّعي توجّه بالعديد من المراسلات الى البلدية قصد حثها على التدخل لرفع الخطر المتأتي من العمارة الكائنة وسط العاصمة والمنجرّ من العوارض الاسمنتية التي توجد في حالة إنهيار وذلك بعد اتخاذها قرارا يقضي بإصلاح الواجهة الأمامية والواجهتين الجانبيتين خاصة الأجزاء الرابطة للعمارة والمطلّة على الأجوار مع القيام بأشغال الصيانة العامة، إلا أنها رفضت تنفيذ الفصل الثالث من القرار المعني برفع الضرر جبرا على نفقة المالكين، وهو القرار موضوع الطعن الماثل.
رئىس البلدية ردّ بأن مصالحه الفنية قامت بالاجراءات اللازمة وتم على إثرها اتخاذ القرار إلا أن أصحاب العقار لم يمتثلوا ورأى رئىس البلدية أن إخراج بلديته من نطاق المنازعة بمقولة أن النزاع يعدّ قائما بين المدّعي والأجوار، في حين تمسّك العارض بمحتوى دعواه.
وبعد أن اطلعت المحكمة على وقائع القضية وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 ثم رأت المحكمة بعد أن استعرضت كامل وقائع القضية ورأي كل طرف من أطراف النزاع قبول الدعوى شكلا طالما استوفت جميع مقوّماتها الشكلية الجوهرية لصدورها ممن له الصفة والمصلحة وفي آجالها القانونية.
ورأت المحكمة أن الفصل 74 (جديد) من القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 أن التراتيب البلدية تشمل خصوصا كل ما يهمّ أمن العموم ويسهّل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية..
وقد خوّل الفصل 97 (مكرّر) من مجلة الحقوق العينية لرئىس الجماعة المحلية المعنية أن يأذن بإنجاز أعمال الصيانة والاصلاح التي تقتضيها القوانين على نفقة المالكين، وبناء عليه، وحسب رأي المحكمة الإدارية، فإن رئيس البلدية يكون ملزما وفقا لما يتمتع به من سلطات في مادة الضبط الإداري بالتدخل لرفع الخطر الناجم عن البناءات المتداعية للسقوط، ورأت المحكمة أيضا أن تذرّع البلدية بأن إنذار كافة المالكين للقيام بالإصلاحات اللازمة يمثل سببا شرعيا يحول دون تدخلها شخصيا لإصلاح هذا البناء، ولا يجوز لها الوقوف عند حدّ اتخاذ القرار القاضي بأن تقوم مصالحها برفع الخطر الناجم عن العمارة المتداعية للسقوط جبرا على نفقة المالكين وتحت مسؤوليتهم. وإنما يتعداه الى السهر على تنفيذه على أنه يجوز لها أن ترجع بالدرك على المالكين لاستخلاص النفقات المبذولة، وتبعا لما تقدّم يكون القرار المطعون فيه غير مؤسس على سند قانوني وواقعي صحيح، وحريّ بالإلغاء، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء قرار رئيس البلدية بتونس القاضي برفض تنفيذ قرار الصيانة، وصدر الحكم يوم 16 فيفري 2008 تحت عدد 2003/89 عن الدائرة الابتدائىة الخامسة. * إعداد: المنجي الخضراوي



Aôut 2008
LMMJVSD
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<< >>