تمسّك بأنه ارتكب «جريمة شرف»: المؤبّد لقاتل ابنة عمّه في غابة قمرت

Al Chourouk - 2008-10-30
Lu 568 fois

* تونس ـ «الشروق»
قضت امس الاول الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن المؤبد ضد شاب في العقد الثالث من العمر لاتهامه بارتكاب جريمة قتل نفس بشرية عمدا.
وحسب ملفات القضية، فإن وقائعها تفيد بأن المتهم وهو ابن عمّ الهالكة تقدم الى خطبتها فوافقت العائلة وبعد فترة من الزمن بدأت الخطيبة في مساع لفصل العلاقة بابن عمّها والانفصال عنه وسعت للارتباط بشخص آخر.
تمسك ابن العم بخطيبته ولقي مساندة من والدها وأعيدت المياه الى مجاريها بعد ان وافقت الخطيبة نهائيا على الارتباط بابن عمّها.
ثم بعد فترة توجهت الى عائلة احد اقاربها بجهة سكرة من ولاية اريانة حيث اقامت لمدة فيما بلغت من الجهة الثانية معلومات الى خطيبها تفيد بأنها مازالت على علاقة بالشاب الثاني، فلحق بها الى مدينة سكرة وطلب منها اصطحابه ليشتري. لها ادباشا، فوافقته وعندما ذهبت معه حوّل وجهتها في اتجاه غابة قمرت حيث سحب سكينا كبيرة الحجم وبدأ بطعنها حتى قتلها ثم اصابها اصابة غائرة في مستوى الرأس ليقطع منه اجزاء، وبعد ان ارتكب جريمته تمكن من الفرار وتحصن في ليبيا وظل هناك الى ان قرر العودة الى تونس، قبل ان يلقى عليه القبض.
اعترف اثناء التحرير عليه من قبل اعوان الامن وقال إنه ارتكب جريمة شرف بدفاعه عن «شرف العائلة».
بعد ان انهى المحققون ابحاثهم  وتحقيقاتهم تمت احالة المتهم على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك المتهم بما نسب اليه وبما كان قد صرح به لدى باحث البداية، فقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده بعد ان وجه له تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وهو ما ايدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة ملفات القضية على انظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاة المتهم من أجل ما نسب اليه.
مثل المتهم صباح امس  الاول امام الدائرة الجنائية الثالثة حيث تمسك بما كان قد سجل عليه سواء لدى باحث البداية او لدى قاضي التحقيق وقال إنه ارتكب الجريمة دفاعا عن شرفه وشرف عائلته فيما طلب محاميه التخفيف قدر الإمكان القانوني في العقاب المستوجب وتمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة  اطراف القضية ان تحكم بثبوت ادانة المتهم والقضاء بسجنه مدى الحياة.
مع الإشارة الى انه بإمكان المتهم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف. * م.خ



Octobre 2008
LMMJVSD
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<< >>