مسؤول بشركة يتورط في خمسين قضية تدليس !

Al Chourouk - 2008-11-11
Lu 670 fois

* تونس ـ (الشروق):
أحيل صباح أمس أمام الدائرة 23 بمحكمة الاستئناف بتونس شخص في العقد الرابع من عمره لتورطه في خمسين قضية تدليس شيكات والخيانة الموصوفة.
وحسب ملفات القضية، فإن المشتبه به كان يعمل مسؤولا بشركة خاصة، وهو مكلف بصرف الصكوك الموجهة للمستفيدين من المتعاملين مع الشركة.
ووفقا لنفس الملفات، فإن المعطيات تفيد بأن المتهم كان يحصل على الشيكات الممضاة من مؤجره صاحب الشركة والتي تتضمن معطيات حول المستفيد والمبالغ المالية، إلا أنه تعمّد  في أكثر من مناسبة، القيام بتغييرات في أسماء المستفيدين والمبالغ، وتضمين الصكوك باسمه الشخصي مع تحوير المبالغ أحيانا.
الملفات أفادت بأن عمليات التدليس شملت خمسين شيكا بمبلغ جملي قارب 20 ألف دينار، ولم تبلغ الصكوك أصحابها بل تحوّلت مبالغها المالية الى حسابه الخاص.
على إثر عملية تدقيق ومراقبة تفطّن  المشرفون على المؤسسة لوجود تلاعبات وتمكنوا من الكشف عن المتورّط في الجريمة، وتمت إحالة ملفات القضية على أنظار احدى الفرق الامنية المختصة، التي أبلغت النيابة العمومية وصدر الاذن بالقيام بالابحاث  والتحقيقات اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية.
انطلقت الابحاث والتحقيقات وتمكن المحققون من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بما نسب اليه.
أحال المحققون المتهم وملفات القضية على أنظار أحد قضاة التحقيق، حيث تراجع عما كان قد سجل عليه لدى باحث البداية وأنكر كل التهم.
قاضي التحقيق اعتبر أن الانكار جاء للتفصّي من الجريمة ووجّه له تهما متعلقة بتدليس شيك والخيانة الموصوفة في خمسين قضية  كما تم عرض الصكوك المرمية بالتدليس على خبير أكد في تقرير فني له بأن عملية  التغيير في الاسماء والمبالغ واقعة.
أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وقررت إحالة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاة المتهم  من أجل ما نسب اليه.
مثل المتهم أمام هيئة المحكمة التي أصدرت ضده حكما بالادانة وتراوحت الاحكام بين العامين وأربعة أعوام في قضية واحدة مع الضم فطعن في هذا الحكم بالاستئناف وقد مثل صباح أمس أمام هيئة الدائرة 23 بمحكمة الاستئناف بتونس، حيث تمسك بالانكار وعاضده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة القضاء بعدم  سماع الدعوى لفائدة منوّبه فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بإقرار حكم الادانة فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية، حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ



Novembre 2008
LMMJVSD
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<< >>