سيدي البشير: قتل شقيقه لأنـــه دافع عن غريمــــه... والاستئنـــــاف يحط من العقوبــــــة الى 6 أعـــوام

Al Chourouk - 2008-12-02
Lu 640 fois

* تونس ـ الشروق :
تسبب شاب في مقتل شقيقه الذي يكبره سنّا بعد أن أصابه بواسطة آلة صلبة على مستوى رأسه لأنه دافع عن غريمه.
حدث هذا خلال شهر جويلية من سنة 2005 وقد قضت الدائرة الجنائية الثالثة والعشرين بمحكمة الاستئناف مؤخرا بالحط من العقاب من عشرة أعوام الى 6 أعوام سجنا بعد ان تم اعتبار الافعال المنسوبة للشقيق من قبيل الضرب الناجم عنه الموت بدون قصد القتل طبقا لأحكام الفصل 208 من المجلة الجنائية.
وبحسب ما جاء في ملف القضية التي انطلقت الأبحاث فيها بخصوص حادث مرور سرعان ما كشف عن جريمة قتل. اذ تم الاعلام عن وصول شاب الى قسم الاستعجالي في حالة غيبوبة عميقة توفي على اثرها، ففتح محضر بحث في القضية والذي شمل شقيقه الذي يصغره بأعوام والذي صرّّح لدى باحث البداية إبان الواقعة ـ أنه عاد الى منزل العائلة ليلا، ونشب خلاف بينه وبين صهره (زوج شقيقته) بسبب زواجه شقيقته غصبا عن ارادة العائلة ـ الا ان شقيقه لامه على انفعاله فقاد شاحنته لمغادرة المكان، ولم يتفطن لكونه أصاب شقيقه الذي كان متوقفا خلف الشاحنة.
وكادت الأبحاث في القضية تنتهي الى هذه النتيجة اذ كشف تقرير الطبيب الشرعي المباشر لفحص جثة المتوفى ان الهالك تعرض لاعتداء بالعنف على مستوى رأسه بواسطة أداة صلبة، مما سبب له ارتجاجا حادا بالجمجمة.
وبسماع الشقيق من جديد اعترف بكونه كان بحالة سكر حين حدث خلاف بينه وبين صهره بسبب مشكل عائلي قديم، وقد انصرف هذا الاخير لحال سبيله لكنه بقي في حالة غضب غير عادية، حينها حل بالمكان شقيقه الذي توفي والذي لامه على صنيعه وطريقته في مخاطبة صهرهما، حينها جذب هراوة من شاحنة وهوى بها على مؤخرة رأس شقيقه ثم أردفها بضربة ثانية بنفس المكان، سقط على اثرها مغشيا عليه، فأحس حينها بالخوف وارتبك واستنجد بأحد الاجوار ثم نقلاه الى المستشفى الا انه توفي.
ونفى المظنون فيه نيته قتل شقيقه مؤكدا ان الاعتداء كان عفويا في لحظة غضب وأن حالة السكر التي كان عليها ساهمت في عملية الاعتداء.
وأثناء المحاكمة رأت الدائرة المختصة انه اعتبارا لظروف وملابسات القضية وعلاقة الاخوة الرابطة بين المتهم والهالك وعدم ثبوت نية الاضرار به (وقتله) ونقاوة سوابقه العدلية وتعبيره عن ندمه الشديد بأنها لا ترى بذلك مانعا من إعمال الفصل 53 من القانون الجنائي والتخفيف عن المتهم. فقضت حضوريا نهائيا بالحط من العقاب من 10 أعوام سجنا الى ستة أعوام وذلك باعتبار الافعال المنسوبة للمتهم من قبيل الاعتداء بالضرب الناجم عنه موت بدون قصد القتل. * سميرة الخياري



Décembre 2008
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<< >>