قضية عنف ضد لاعب كرة قدم بفريق في العاصمة: محكمة الناحية تتخلى عن القضية لفائدة المحكمة الابتدائية

Al Chourouk - 2009-01-31
Lu 552 fois

* تونس ـ «الشروق»
قررت محكمة الناحية بتونس خلال احدى جلساتها المنعقدة مؤخرا التخلي عن قضية لاعب كرة القدم المتهم بارتكاب العنف لفائدة المحكمة الابتدائية لتتم مقاضاته امام دائرة جناحية.
وقد بينت نتائج الاختبارات ان المتضرر تعرض الى نسبة سقوط بدني بلغت 10 الامر الذي استوجب من قاضي الناحية التخلي عن القضية لتنظر فيها دائرة جناحية مختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو ما يمكن ان يعني ان وضعية المتهم قد تعقدت اكثر مما كانت عليه خاصة بعدما رفضت هيئة المحكمة طلبا تقدم به محامي الدفاع للافراج عن منوبه.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت المتهم وهو لاعب كرة قدم بأحد فرق العاصمة بعد اتهامه بارتكاب جريمة العنف بناء على دعوى رفعها المتضرر وهو صديق للمتهم.
وحسب ملفات القضية فإن الصديقين تعودا الالتقاء بأحد الملاهي الليلية وسط العاصمة. والتقيا ايضا ليلة الواقعة بنفس المكان حيث اختلفا حول مصاريف ما استهلكاه عندها طلب المتهم من صديقه الخروج امام الملهى للتحدث فاستجاب لطلبه الا انه فاجأه بالاعتداء عليه بالعنف ركلا ولطما فأسقطه ارضا متسببا له في أضرار بدنية وأضرار في مستوى الفم والوجه قبل ان يتحصن بالفرار.
نقل المتضرر الى احد مستشفيات العاصمة حيث جرى اسعافه وتزود بشهادة طبية قبل ان يتوجه الى أقرب مركز امني ليبلغ بما تعرض له ويسرد للمحققين كامل تفاصيل الجريمة ووقائعها كما ادلى بهوية المعتدي.
أبلغ اعوان الامن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأذن بالقيام بكافة الابحاث والتحريات اللازمة والتحرير على المشتكى به.
انطلقت الابحاث وتمكن المحققون من إلقاء القبض على المشتبه به الذي اعترف جزئيا بما نسب اليه اثناء استنطاقه وتمسك بأن ما دار بينهما هو من قبيل تبادل العنف فيما اصر المشتكى على موقفه وموقعه كمتضرر.
انهى الباحثون ابحاثهم وتمت احالة ملفات القضية على انظار ممثل النيابة العمومية الذي قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم لاتهامه بارتكاب العنف وإحالته على انظار قاضي الناحية بتونس.
وقد مثل المتهم امام قاضي الناحية في مناسبة أولى وتقرر اجراء اختبارات طبية على المتضرر فأكدت الاختبارات نسبة السقوط ليتقرر على اثر ذلك التخلي عن القضية لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، امام احدى الدوائر الجناحية المختصة. * م.خ



Janvier 2009
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>