الاستيلاء على 186ألف دينار من أموال فرع ديوان الحبوب بالدهماني
Assabah - 2008-10-28Lu 588 fois
نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية عائدة من التعقيب تعلقت بالاستيلاء على اموال عمومية تورط فيها مدير فرع
ديوان الحبوب بالدهماني من ولاية الكاف وقبل استنطاق المتهم اشار محاميه الى مراحل التقاضي في القضية بالكاف انطلاقا من الابحاث الابتدائية والتحقيقية اضافة الى المحاكمات ورأى انه لا يمكن ان تخرج قضية من مرجع نظرها لغياب شبهة او اخلال بالنظام العام طبق الفصل 294م.ا.ج واشار للمحكمة من انه يشرفه ان يتم الترافع في القضية امام انظارها متمسكا بأن المحكمة غير مختصة من الناحية الاجرائية وطلب التخلي لتنظر فيها محكمة الكاف.
وبعد ان قررت المحكمة مواصلة النظر في القضية استنطق المتهم فجاء على لسانه انه عمل بالمركز المتضرر منذ سنة 1992 ونفى عنه الاستيلاء على الاموال وبمعارضته بالنقص وبشهادة الشهود اشار الى وثائق لم يقع اعتمادها ثم لاحظ انه عند ايقافه عن العمل اودع جميع الاموال واقر بامضاء كمبيالة بها 101 الف دينار بطلب من الر.م.ع للديوان وذلك لغاية الانتهاء من اجراء الحسابات.
وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية الترفيع في العقاب والاذن بالنفاذ العاجل ولاحظ دفاع القائم بالحق الشخصي ان تمسك منوبه بالفصل 294م.ا.ج في غير محله ثم اشار الى الالفاظ الصارمة الواردة بالقرار التعقيبي والتي يستشف منها ادانة المتهم ولاحظ ان المتهم مطالب في كل عملية بيع بايداع الاموال بالحسابب الجاري مع الاحتفاظ بوصولات البيع المتضمنة للعدد والتاريخ والوزن واثر عملية التفقد اذنت المحكمة باجراء اختـــبار وتوصــل ثــلاــثة خــبراء الى نقص وذلـــك بحـــضور المتهم وكانت المفاتيح بيديه وتم الاحـــصاء بحضوره وعند التـــفطن الى نقائص رفض تسليم المفاتيح الى الخبراء ومراقـــبة الوصـــولات كما ان خبراء المحاسبة توصلوا الى نقـــص يقارب 200أ.د مضمن بـ1377 وصلا بدون وصولات ايــداع واســتبعد ما ذهبت اليه المحكمة من ان العملية لا تعدو الا خطأ مهنيا. ثم اشـــار الى عدم خلاص مبلغ 101أ.د بموجب حكم مدني وانتهى الى اقرار الحكم الابتدائي بفرعيه المدني والجزائي.
وباعطاء الكلمة للدفاع تمسك المحامي بموقفه المتعلق بمحاكمته بمحكمة الكاف لسبق تعهدها بالقضية بأكثر من ثلاث مناسبات وفي مناقشته للحكم الابتدائي لاحظ المحامي ان الدعوى المدنية تهدف الى جبر الضرر وبعد استصدار امر بالدفع خاص بالكمبيالة طلب رفض الدعوى شكلا لانعدام المصلحة وسبق القضاء.
ولاحظ ان منوبه له دفتر وحيد يسجل به جميع العمليات واستبعد اقدام منوبه على السرقة فور ايقافه عن العمل ثم اضاف ان منوبه احيل على مجلس التأديب وتم التوصل الى ان النقص يرجع الى تقصير وسوء تصرف مؤكدا على ان الحكم الابتدائي قد خالف الصواب وطلب في حق منوبه الحكــــم بعـــدم سماع الدعوى وقد حجزت القــضية للتصريح بالحكم.
أبوخالد