إقرار حكم الإدانة بعد الاستيلاء على 186أ.د من فرع ديوان الحبوب

Assabah - 2008-11-01
Lu 685 fois


احيلت مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قضية عائدة من محكمة التعقيب تورط فيها مدير فرع ديوان الحبوب بالدهماني من ولاية الكاف وكانت القضية محل نظر من قبل المحكمة الابتدائية بالكاف حيث ادين في الطور الابتدائي وتمت تبرئته خلال حكمين استئنافيين وبتعقب الوكيل العام للحكم الصادر احالت محكمة التعقيب القضية على محكمة الاستئناف بالعاصمة للنظر فيها.


ومثل مؤخرا المتهم بحالة سراح لمواصلة مقاضاته وقبل انطلاق المحاكمة اشار محاميه الى عدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية طبق الفصل 294م.ا.ج وطلب التخلي عنها لفائدة محكمة الكاف.
ثم وباستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه من استيلاءات ولاحظ انه امضى على كمبيالة بها 101أ.د بطلب من الرئيس المدير العام للديوان كضمان وقصد التثبت من الحسابات تم تمسك بعدم الاستيلاء على المبالغ التي توصل اليها الاختبار والمقدرة بـ186أ.د
ثم وباعطاء الكلمة للسان الدفاع تمسك بموقفه بمحاكمة منوبه بمحكمة الكاف لسبق تعهدها بالقضية ثم اضاف بأن الدعوى المدنية وجب رفضها وذلك لجبر الضرر وسبق القضاء كما استبعد اقدام منوبه على السرقة ولاحظ ان منوبه احيل على مجلس التأديب وتم اعتبار الافعال كتقصير وسوء تصرف ثم انتهى الى استبعاد نص الاحالة والقضاء بعدم سماع الدعوى وبعد حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم رأت المحكمة اقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ستة اعوام.
ابوخالد



Novembre 2008
LMMJVSD
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<< >>