السجن لرئيس مجلس إدارة شركة ومساعديه ولمراقب الحسابات

Assabah - 2010-01-26
Lu 554 fois

تونس ـ الصباح ادانت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اعضاء مجلس ادارة مصرف للاتجار في مواد البناء يعود تاريخ بعثه الى ما قبل الاستقلال برأسمال قدره مليار ونصف وقضت بسجن رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير العام المساعد مدة عام لكل واحد منهم من اجل تهمة «تعمد» اعضاء مجلس الادارة عن سوء قصد استعمال مكاسب الشركة وسمعتها في غايات يعلمون انها مخالفة لمصلحتها في مآرب شخصية» وسجن مراقب الحسابات مدة عام من أجل تعمد مراقبة الحسابات واعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركة بسجنه مدة عام اخر من اجل عدم اعلام وكيل الجمهورية بالجرائم التي وصلت الى علمه. ومنطلق هذه القضية هو شكاية تقدم بها مدير عام المصرف المذكور ذكر فيها انه على اثر تغيير في ملكية اغلبية الاسهم لغير الاعضاء السابقين قدم هؤلاء استقالتهم الامر الذي استوجب تسديد الشغورات وعند مراجعة حسابات الشركة واجراء اختبار وتدقيق في تصرف اعضاء مجلس الادارة المتخلين خلال الفترة الممتدة من 1993 الى 2002 وقف الخبير المنتدب على عدة تجاوزات منها التمتع بمنح وارباح لاحق لهم فيها قيمتها 360 الف دينار مصاريف محروقات وتداوي وخلاص هاتف جوال كما تسببوا في توظيف خطايا جبائية على المصرف بمبالغ قدرها بـ455 الف دينار كما انهم تحصلوا على سلع مختلفة بقيمة 150 الف دينار على اقساط طيلة 5 اعوام بدن فوائض مما اضر بالمصرف مضيفا ان مراقب الحسابات لم يشر الى التجاوزات في الجلسة العامة واعتبر الامر عاديا وقانونيا وامتنع عن القيام بما يمليه عليه واجبه القانوني وباستنطاق رئيس مجلس الادارة ذكر انه دخل المصرف كمساهم ثم شغل خطة عضو مجلس ادارة وعين فيما بعد رئيسا للمجلس وخلال سنة 2002 قدم استقالته وقد حقق المصرف ارباحا ووصل رأسماله الى 10 مليارات. ونفى استغلال مركزه والاستيلاء على ما لا حق له فيه وذكر المدير العام المساعد انه التحق بالمصرف في مرحلة اولى كمدير تجاري ثم تدرج بالسلم الاداري واصبح عضوا بمجلس الادارة وتمتع بعديد الامتيازات التي اقرها مجلس الادارة ويتقاضى اجرة بصفته مديرا عاما مساعدا ونفى استغلال صفته للحصول على امتيازات خاصة لنفسه. وذكر مراقب الحسابات انه من مؤسسي المصرف وخلال شغله لخطة مراقب حسابات حرص على القيام بمهامه مؤكدا عدم وقوفه على اي تجاوزات من شأنها انهاء الامر الى وكيل الجمهورية. وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامون ان ما توصل به منوبوهم كان في اطار القانون وذلك طبقا لقرارات مصادق عليها واشاروا الى الطابع الكيدي في التشكي وانتهوا الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى. واثر المفاوضة صرحت المحكمة بالحكم المشار اليه آنفا. خليل



Janvier 2010
LMMJVSD
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<< >>