إدانة محام بالخيانة الموصوفة
Assabah - 2007-12-12Lu 783 fois
جاء في ملف هذه القضية ان مواطنا تقدم الى الوكالة العامة بسوسة مفيدا انه المحامي (...) للنيابة عنه في عدة خصومات قضائية.. وقد انتهت الاحكام القضائية في تلك الخصومات لفائدته، حيث تضمنت الزام خصومه بدفع مبالغ مختلفة مستحقة لفائدته..
وقد قام المحامي المذكور بتنفيذ تلك الاحكام واستخلص الاموال حسب القانون. ولكنه احتفظ بتلك الاموال لفائدته هو.. وقد مضى الاجل القانوني المعمول به ولم يسلمه امواله، بل ورفض تسليمها حتى بعد مطالبته بها صراحة.. ورغم انتهاء النزاع بينه وبين المحامي حول التسعيرة واصل تلدده في تسليمه مستحقاته حتى بعد الطعن في تلك التسعيرة بالتعقيب والحكم بالرفض فيها.
واجابة عن هذه الدعوى رفض المحامي مضمونها الاتهامي وذكر انه فعلا نفذ الاحكام التي ناب فيها الشاكي، واستخلص المبالغ المحكوم بها لفائدته.. ثم اقتطع منها اجرته، وعرض على الشاكي الباقي.. وان اجرته تم ضبطها بموجب قرارات تسعير من هيئة المحامين، والتي تأيد بعضها قضائيا. وتم تعديل البعض.. ونفى نيته الاستيلاء على اموال منوبه ولاحظ ان المنوب طعن بالتعقيب في قرارات التسعيرة الاستئنافية.. واجاب المحامي مكافحة بأن النزاع لا يكتسي صبغة جزائية.. وطالما تبين ان خصمه ربح قضايا التسعيرة التعقيبية فهو مستعد لاداء الفارق في الاموال بعد تدقيق الحساب.
وقد رأت دائرة الاتهام انه حيث اصبحت قرارات التسعير المحكوم بها استئنافيا باتة من جهة ولكون جملة اجور المحامي عن عمله في حدود (....) لذا قررت احالة المحامي على المحاكمة بتهمة الخيانة الموصوفة.. وفي الجلسة تبين ان المتهم لم يحضر وقد بلغه الاستدعاء بواسطة.. كما لم يحضر الشاكي، وفي اخر الجلسة قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة عامين اثنين.
محمد العجيلي