الطبيب المتهم بـ«التستر» على موت شهيد بالرصاص أمام الإستئناف

Assabah - 2011-12-08
Lu 373 fois

نظرت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 في قضية اتهم فيها طبيب أحضر بحالة إيقاف كانت قد أصدرت في شأنه محكمة الناحية حكما بالسجن لمدة 6 أشهرا مع شطب إسمه من عمادة الأطباء كما غرمته بـ 1500 دينار. وأجلت أمس الدائرة الجناحية بتونس بصفتها محكمة استئناف لاحكام محكمة الناحية التصريح بالحكم لجلسة 10ديسمبر الجاري. والطبيب المذكور يعمل بمستشفى بالكرم الغربي كان قد سلم شهادة طبية الى عائلة شاب توفي قتلا بالرصاص خلال الثورة نصت على أن الموت كانت طبيعية من جراء أزمة قلبية فخلال يوم 13جانفي كانت البلاد التونسية تعيش حالة فوضى ومظاهرات لما أصيب أحد المتظاهرين بالكرم الغربي بالرصاص الحي بصدره فتم نقله الى المستشفى حيث فارق الحياة ولما توجه أفراد عائلته الى المستشفى وطلبوا من الطبيب المباشر تسليمهم شهادة طبية ليقوموا بدفن ابنهم فرفض في البداية تسليمها الشهادة الطبية ثم طلب منهم العودة في اليوم الموالي وسلمهم شهادة طبية تثبت أن الوفاة ناتجة عن ضعف في القلب وضيق في التنفس فتقدموا ضده بهذه القضية متهمين إياه بتزوير الشهادة الطبية وعدم التنصيص فيها على أن الوفاة كانت نتيجة رصاصة أصابت الصدر. وقد تمسك الطبيب في جلسات سابقة وكذلك أمس بأنه سلم الشهادة لعائلة الشاب تحت الضغط المادي وعن حسن نية. أما ما ضمنه بها من أن الهالك مات نتيجة ضعف في القلب والتنفس فقد كان ذلك تشخيصا لحالة واقعية. إثر استنطاق المتهم رافع محامي القائمين بالحق الشخصي ملاحظا أنه سلم الشهادة الطبية الكاذبة الى عائلة الشهيد وأن الأفعال التي قام بها المتهم أساءت لمهنة الأطباء وأنه نسي الدور الموكول اليه في المجتمع وطلب إدانته بإقرار الحكم الذي صدر في شأنه عن محكمة الناحية بتونس. ورافع محامو المتهم ملاحظين أن أركان الفصل197 لم تتوفر في القضية نظرا لأن الشهادة الطبية لم تتضمن سببا للوفاة غير صحيح وهو توقف القلب والتنفس. مضيفين أن الجزم في سبب الوفاة لا يكون الا من طرف طبيب شرعي كما أن وجود الطلق الناري لا يعني بالضرورة أنه كان سببا للوفاة ولربما يكون هناك سبب آخر. ولاحظوا أن منوبهم قدم تلك الشهادة حتى تتمكن عائلة الضحية من دفنه وأنه لم تكن لموكلهم مصلحة في إخفاء سبب الوفاة. مضيفين أن النية الإجرامية غير متوفرة في حق موكلهم وأن الظروف التي سلمت فيها الشهادة هي ظروف استثنائية يجب مراعاتها. ثم قررت المحكمة بعد المرافعة تأجيل التصريح بالحكم ليوم 10 ديسمبر الجاري. صباح الشابي



Décembre 2011
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>