قضيّة عدليّة ضدّ رجل أعمال وعدل تنفيذ وخبير عدلي ومدير جهوي للديوانة

Assabah - 2012-05-31
Lu 379 fois

باشر في الآونة الأخيرة أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس بمنزل تميم باذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية الأبحاث في قضية شملت الأبحاث فيها رجل أعمال ايطالي وممثل شركة وعدل تنفيذ وخبير عدلي لدى المحاكم ومدير جهوي للديوانة وامرأة للاشتباه في مسؤوليتهم عن التحيل والتدليس والتفريط في معقول وتعطيل تنفيذ حكم نهائي وبات قاض بالأداء وعدم احضار معقول يوم البتة وتغيير مواصفاته وعرقلة عملية التبتيت. الأبحاث انطلقت إثر شكاية تقدم بها رجل أعمال ذكر فيها أنه سوّغ عقارا لرجل أعمال إيطالي لاستغلاله في بعث مصنع للأحذية تقدر مساحته بأكثر من ألف متر مربع بثمن قدره 15 ألف دينار سنويا بداية من 10 سبتمبر 2003 الى 9 سبتمبر 2004 الا أن المكتري قام بخلاص الشاكي في معين خمسة أشهر فقط ثم انقطع عن الخلاص بالرغم من التنبيه عليه فتخلد بذمته مبلغ قيمته 16 ألف دينار. وللحصول على حقوقه تقدم الشاكي بقضية استعجالية واستصدر حكما مدنيا ضد الشركة التابعة لرجل الأعمال الايطالي بتاريخ 23 ماي 2005 من المحكمة الابتدائية بقرمبالية يقضي بإلزامها بأداء مبلغ تفوق قيمته 16 ألف دينار بعنوان معينات كراء المحل الذي كان سوغه الشاكي لها والكائن بمنزل تميم. وعلى أساس هذا الحكم أبرم الشاكي عقلة على المنقولات التابعة لها والمتمثلة في مجموعة كبيرة من الآلات والمعدات المخصصة لصنع وخياطة الأحذية كما استصدر ضد الشركة المذكورة قرارا استئنافيا مدنيا بتاريخ 13 ماي 2010 عن محكمة الاستئناف بنابل يقضي بإلزامها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي له مبلغا ماليا قدره 60 ألف دينار لقاء معينات كراء غير خالصة مع المصاريف المترتبة عن ذلك ثم استصدر إذنا في بيع المعدات المعقولة بعد أن تحصل على ترخيص من الديوانة إلا أن رجل الأعمال الايطالي عمد حسب ما ورد بالشكاية بتواطؤ مع وكيل شركة إلى استصدار حكم عن الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بتونس في فسخ عقد بيع الآلات موضوع العقلة لعدم الخلاص استغله لاستصدار حكم استحقاقي تمكن بموجبه صوريا من رفع المعدات المعقولة والحال أن الحكم كان صادرا ضد امرأة أخرى ولم يكن يشمل الشاكي أو العقلة التي تمت على المعدات. وقد توصل الشاكي مؤخرا الى الحصول على اذن بالبيع من طرف الديوانة يخص المنقولات المعقولة والتي كان عدل التنفيذ تولى ضبطها وجردها في كشف مفصل كما قام الخبير بمعاينتها إعدادا لعملية البيع الا أنه اتضح له أنها لا تتطابق مع محضر العقلة المؤرخ في 8 فيفري 2011 وأن معظمها غير موجود. وعند القيام بعملية التبتيت بتاريخ 15 مارس الفارط بحضور عدل التنفيذ القائم بالتتبع وعدد من الراغبين في الشراء والقوة العامة وممثل الديوانة مع تغيب الخبير الذي امتنع عن الحضور تصدى رجل الأعمال الايطالي وامرأة للدائن العاقل والمشترين ومنعوهم من الدخول الى أماكن وجود الآلات المعقولة كما تولى عدل التنفيذ عرض بعض الآلات القديمة والمتآكلة والتي لا قيمة لها ولا تتطابق مع المعقول على من كانوا حاضرين وراغبين في الشراء فاندهشوا لذلك وتراجعوا عن المشاركة في البتة. وذكر الشاكي أنه عند حضوره البتة سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية وباطلاعه على ما عرض للبيع تأكد بوضوح أنه لا يتطابق لا من حيث القيمة ولا من حيث النوعية ولا العدد مع ما ورد ذكره بالقائمة موضوع الإشهار بالبيع، وأكد أن تواطؤا وتوافقا حصل بين مختلف الأطراف المشتكى بها قصد تعطيله عن التوصل بحقوقه وعدم تنفيذ ما صدر لفائدته من أحكام بعد احضار المعقول عند البتة والتلاعب فيه من حيث الوصف والكمية والنوع والقيمة باخفائه، مقدرا الخسائر التي تعرض لها بـ 700 ألف دينار. فاطمة الجلاصي



Mai 2012
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<< >>