المؤسسات الاقتصادية.. بين كماشة الضرائب وواجب توفير مواطن شغل

Assabah - 2012-06-10
Lu 382 fois

قال محمد صالح العياري المستشار الجبائي أن ربط خلق مواطن الشغل بطرح إضافي للأجور المدفوعة من قاعدة الضريبة في حدود 50 بالمائة مع سقف 3000 دينار سنويا بالنسبة للمؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات لن يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو باعتبار أن المؤسسة الاقتصادية ليس لها الإمكانيات المالية والسيولة اللازمة التي تخول لها القيام بالانتدابات. وذكر العياري خلال ملتقى حول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 نظمته أمس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بتونس بإشراف سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية بالعاصمة، أن الوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسات لا تسمح لها على الأقل بتحقيق الأرباح المرجوة مما يفقد إجراء التشجيع على خلق مواطن الشغل أهميته بالنسبة للمؤسسات ويحدّ من فرص خلق مواطن شغل جديدة مشيرا إلى أنه كان بالإمكان إسناد المؤسسات مساعدات مالية عند قيامها بعمليات انتداب وذلك للتخفيف من عبء الأجور بصفة فعالة ومباشرة. وفيما يتعلق بالإجراء المتمثل بعدم توظيف الضريبة على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة أو المودعة على أساس مبدإ نمو الثورة أوضح أن هذا الإجراء قد تكون له تأثيرات سلبية على احترام الواجب الجبائي باعتباره يشجع المتهربين من دفع الضرائب والادعاءات المستوجبة على عدم تسوية وضعيتهم الجبائية، وذلك مقابل قيامهم ببعض الاستثمارات التي ستمكنهم من تحقيق أرباح إضافية. وعرج العياري على الفصل 7 لمشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بمساندة الشركات المصدرة كليا وتمكينها من مواصلة بيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق الداخلية خلال سنة 2012 في حدود 40 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة من رقم معاملات التصدير المحقق لسنة 2010 باعتبار تواصل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث اعتبر أن هذا الإجراء سيساعد المؤسسات المصدرة كليا على تجاوز الصعوبات التي تعترضها إلا أنه سيساهم في تعميق الصعوبات التي تعاني منها الشركات المحلية المقيمة والتي لا تنتفع بنفس الامتيازات المسندة للشركات المصدرة كليا. كما طالب بضرورة الإسراع في النظر في مشروع قانون منظم لمهنة المستشارين الجبائيين وعرضه على أنظار وزارة المالية والمصادقة عليه في مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي سلطت آمنة الغربي رئيسة وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي الضوء في تقديمها للأحكام المتعلقة بالإجراءات الجبائية خاصة في الفصل 13 حول تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي حيث أشارت إلى أنه تمّ العمل بآليات التمويل الإسلامي من قبل بعض مؤسسات القرض قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ، وضمانا لحقوق المتعاملين وقع تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي الوارد بقانون المالية لسنة 2012 على عقود وعمليات المرابحة والإجارة والاستصناع المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 2012 والتأكيد على أن تطبيق الأحكام لا يمكن أن يؤدي إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة قبل دخول قانون المالية لسنة 2012 حيز التطبيق. وقدم سامي المكي مدير بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بسطة حول الفصل 43 المتمثل بتحيين تعريفة المعلوم القارّ إضافة إلى تحيين تعريفة معلوم التسجيل الأدنى والذي يهدف إلى تحسين مردود معاليم التسجيل وملاءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة. نزار الدريدي



Juin 2012
LMMJVSD
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>