خبير في القانون الدّستوري لـ«الصّباح»: في غياب قرار جمهوري.. وزير الخارجيّة له الصّلاحيّة ولكن.. بشروط

Assabah - 2012-07-06
Lu 386 fois

أثار حصول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على جواز سفر دبلوماسي، وتأكيد وزير الخارجية رفيق عبد السلام أن الإجراء قانوني ويسحب على جميع رؤساء الأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي، جدلا قانونيا بخصوص المؤسسة الحقيقية التي لها صلاحية منح جوازات السفر، مؤسسة رئاسة الجمهورية، أم رئاسة الحكومة، أم وزارة الخارجية..وماهي الأطر القانونية المنظمة لها. للإجابة على هذه الاستفسارات اتصلت «الصباح» بأمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري الذي أكد أن وزير الخارجية هو المخول مبدئيا بإسناد جوازات السفر استنادا إلى قانون ماي 1975. وكان لنا معه هذا الحوار: من يسلّم جوازات السّفر الديبلوماسيّة في تونس؟ - بالرجوع إلى القانون عدد 40 مؤرخ في 14 ماي 1975 وكما وقع تنقيحه في مناسبات عدة ترجع هذه الصلاحية لوزير الخارجية. هل يتمتّع بسلطة مطلقة في هذا الشّأن؟ - لا.. عليه أن يحترم شروط الحصول على هذا الصنف من الجوازات. من يحدّد هذه الشروط؟ - ترك المشرع التونسي سنة 1975 لرئيس الجمهورية حرّية ضبط هذه الشروط بموجب أمر يصدر عنه. ولكن رئيس الجمهورية لا يصدر اليوم «أوامر»؟ - بالفعل ما يصدر عن رئيس الجمهورية اليوم يأخذ شكل «قرار جمهوري». ولكن طالما لم يتخذ قرار جمهوري في هذا الشأن فإن الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية في ظل دستور 1959 يبقى اليوم ساري المفعول. وماذا لو سلم وزير الخارجية هذه الجوازات في غياب هذا الأمر أو بناءا على أمر صدر عن رئيس الحكومة الحالي؟ - عندها يكون هذا التصرف تصرفا مخالفا للقوانين المعمول بها. إن رئيس الجمهورية هو - طبقا القانون التأسيسي لسنة 2011 - الممثل الوحيد للدولة التونسية كما أن تسليم جوازات السفر الديبلوماسية له علاقة وطيدة بالسياسة الخارجية للدولة. إذن يجب التثبت من مدى وجود أمر في هذا الشأن؟ - نعم. عندها نتبين هل أن الشروط التي تحدث عنها وزير الخارجية ليست إلا تطبيقا للشروط التي ضبطها هذا الأمر. ولكن في تصوري يصعب أن نجد اليوم نصا قانونيا (أمر أو قرار جمهوري) يتحدث عن إمكانية تسليم جوازات سفر ديبلوماسية لرؤساء أحزاب داخل المجلس التأسيسي. رفيق بن عبد الله



Juillet 2012
LMMJVSD
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>