في عدالة الإشهاد الطريقة القانونية لتقسيم ميراث من ترك أكثر من زوجة
Assabah - 2013-02-26Lu 431 fois
السؤال نحن مجموعة من الإخوة من ولاية قابس بصدد القيام بقسمة عقارات خلفها المرحوم جدي المتوفي منذ سنوات وبعد استخراجنا لحجة وفاته اكتشفنا انه بعد وفاته ترك زوجتين على قيد الحياة وهو متزوج بهما منذ القدم وقبل صدور مجلة الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات ولتحديد منابات الورثة نسألكم عن كيفية احتساب ميراث الزوجتين ونصيب كل واحدة منهما في تركة زوجهما المرحوم جدي. ب.ح(قابس) الجواب قبل صدور مجلة الأحوال الشخصية كان تعدد الزوجات بالبلاد التونسية مسموحا به وبعد صدور المجلة ومنعها لتعدد الزوجات كان هذا المنع دون أثر رجعي أي أن المتزوجين بأكثر من زوجة بقوا بطبيعة الحال في إطار تلك الروابط الزوجية ومن توفي عن زوجتين فأكثر فإنه لزوجاته حق في ميراثه سواء كانت زوجة واحدة أو زوجتين أو أكثر ونصيب الزوجة في ميراث زوجها سواء انفردت أو تعددت هو ثمن (8/1) تركة الزوج إن كان لهذا الزوج فرع وارث أو (4/1) التركة إن لم يكن لهذا الزوج فرع وارث، وبذلك فإن الزوجة عند انفرادها تنفرد بميراث هذا الـ(8/1) او الربع (4/1) بحسب الحالة وإذا كان للمتوفى اكثر من زوجة ( زوجتان او ثلاث أو اربع زوجات ) فإنهن يتقاسمن فيما بينهن نفس ذلك الفرض أي يتقاسمن (8/1) او (4/1) التركة ( بحسب الحالة إن كان للزوج فرع وارث أولا مثلما سبقت الإشارة إليه). وفي استشارة الحال فإن جد مستشيرنا قد ترك زوجتين وفرعا وارثا بحكم ان مستشيرنا هو حفيده أي فرع وارث له فنصيب الزوجتين معا هو (8/1) تركته يتقاسمانه معا فيكون نصيب كل زوجة (16/1) من كامل التركة والله أعلم. إعداد الأستاذ كمال بن منصور عدل الإشهاد بحمام سوسة.