قضيّة قتل بوّاب مطعم بنهج مرسيليا: المؤبد للمتهم الرئيسي والاستئناف يحط من عقاب باقي المتهمين

Al Chourouk - 2008-04-23
Lu 496 fois

* تونس ـ «الشروق»:
أيدت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس مساء أمس الأول الحكم الصادر ضد المتهم بقتل بوّاب المطعم الكائن بنهج مرسيليا وسط العاصمة فيما قررت الحط من عقاب ثلاثة متهمين.
وكانت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس قضت في الطور الابتدائي بثبوت إدانة المتهمين وسجن المتهم الرئيسي مدى الحياة. والثاني وهو شقيقه، لمدة 40 عاما، اما المتهمان الثالث والرابع فلقد قضي ضدهما بالسجن لمدة عشرين عاما.
هذه الأحكام خففت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف فيها لفائدة ثلاثة متهمين فيما أيدت العقاب ضد المتهم الرئيسي وأبقت على سجنه مدى الحياة.
ورأت محكمة الاستئناف الحط من عقاب المتهم الثاني من أربعين عاما الى عشر سنوات فيما خفضت من عقاب المتهمين الثالث والرابع من عشرين الى عشرة أعوام سجنا.
وكانت وقائع القضية قد جدّت قبل زهاء العامين عندما توجه المتهم الرئيسي في ساعة ليل الى أحد المطاعم الكائنة بنهج مرسيليا وسط العاصمة، حيث منعه البوّاب من الدخول، مما استفزّه فرجع الى منزله.
وفي اليوم الموالي اصطحب معه شقيقه وصديقين له وتسلّح بسكين ثم عاد الى نفس المطعم، وأراد الدخول الا ان البواب وزميله اعترضاه ومنعاه من الدخول عندها طعن احدهما فأرداه قتيلا ثم أصاب الثاني بطعنة خطيرة وشاركه في ذلك، حسب الابحاث شقيقه والمتهمان الثالث والرابع بعد ان اعتدوا على الضحية والمصاب ثم تحصنوا بالفرار.
وقد تمكن المحققون بعد ذلك من الكشف عن كل ملابسات القضية وعن هوية المشتبه بهم فألقي عليهم القبض، وأصدرت النيابة العمومية بطاقات إيداع بالسجن ضدّهم، ووجه لهم قاضي التحقيق تهما متعلقة بقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار ومحاولة قتل نفس بشرية، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت احالة ملفات القضية والمتهمين بحالة ايقاف على انظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم.
وقد مثل المتهمون امام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي حيث تراوحت طلبات لسان الدفاع بين التخفيف والبراءة فيما تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة وفصولها القانونية فقررت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة اطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي بثبوت إدانتهم جميعا فطعنوا في تلك الأحكام الابتدائية لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها مساء أمس الأول. * م.خ



Avril 2008
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>