قضاء إداري: الكفاءة المهنية وحسن السلوك لا يبرّران خطــــأ الموظــــف
Al Chourouk - 2008-04-29Lu 775 fois
* تونس ـ الشروق :
قدّم موظف دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة العدل وحقوق الانسان طاعنا في قرار عزله من الوظيفة من أجل مخالفة التراتيب الادارية المعمول بها في الوزارة.
ويرى المدعي عن طريق محاميه ان القرار المطعون فيه انطوى على خرق حق الدفاع طالما لم يطلع منوّّبه على ملفه التأديبي، اضافة الى أنه جاء ضعيف التعليل لأنه لم يذكر بدقة ووضوح التصرّفات التي تبرر العقاب فضلا عن عدم صحة الوقائع المنسوبة اليه بخصوص مخالفة التراتيب الادارية.
وردّ تقرير وزارة العدل ان المدعي ضبط متلبسا بتسليم سجين مبلغا قدره ثلاثون دينارا لقاء مساعدته على نقلته من جناح الى جناح آخر اضافة الى عدد من السلوكات الاخرى في نفس الاتجاه وطلبت الوزارة على أساس ذلك رفض الدعوى.
وبعد ان اطلعت المحكمة على تقارير الطرفين وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وآخرها القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وبعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جانفي 2000 ، وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بإطارات وأعوان سلك السجون والاصلاح وعلى كل القوانين المعنية، رأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 28 ديسمبر 2006 وقررت قبولها شكلا ومن جهة الاصل، فإنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، فإن الادارة عللت عزل المدعي «بمخالفة التراتيب الادارية والتعامل المشبوه مع المساجين وذويهم» وهو تعليل رأت المحكمة أنه كاف بقدر يسمح للمدعي من معرفة الأخطاء المنسوبة اليه ومن اعداد وسائل دفاعه، الامر الذي يتجه معه رفض المطعن.
أما بخصوص المطعن المتعلق بخرق حق الدفاع فلقد رأت المحكمة ان المدعي لم يطلع على ملفه التأديبي الا قبل يوم من انعقاد مجلس الشرف رغم التنبيه عليه للاتصال بالادارة قبل موعد الجلسة الامر الذي لا يجوز معه للعارض تحميل الادارة مسؤولية تخليه عن ممارسة حقه واتجه على هذا الأساس رفض المطعن.
أما المطعن المتعلق بعدم صحة الوقائع فلقد رأت المحكمة ان العارض لم يدل بأي اثباتات تدعم تصريحاته التي ظلت مجردة، لذا يتجه رفض هذا المطعن، كما رفضت المحكمة المطعن المتعلق بعدم اعتبار ظروف العارض الشخصية عند تسليط العقوبة والمطعن المتعلق بعدم التلاؤم بين الخطإ والعقوبة وذلك لأن السلوك والسيرة الحسنة والكفاءة المهنية قبل ارتكاب الخطإ لا يغيّر شيئا من جسامة ما اقترفه في حق مهنته.
ولذلك قررت الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة الادارية بتاريخ 28 ديسمبر 2006 وتحت عدد 1/13743 قبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا.
* اعداد: منجي الخضراوي