5- سنوات سجنا لموظفين تحيلا على شركة تأمين

Assabah - 2010-04-22
Lu 537 fois

تونس- الصباح ادانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمين اثنين تورطا في قضية تحيل على شركة تامين ثبت فيها اعتماد محاضر مرور لا تمت للواقع بصلة وقضت بسجن كل واحد منهما مدة خمسة اعوام. كان الحادث قد جد سنة 2005 وسط العاصمة وتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بمترجل كان بصدد قطع الطريق وقد نقل الجريح الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة لكنه فارق الحياة متاثرا بالاصابات التي لحقته. وبعد تسجيل محضر واستكمال الابحاث احيل ملف القضية الى القضاء فتمتع ورثة الضحية بتعويضات بلغت 55 الف دينار بموجب حكم قضائي الزم شركة التامين بدفع المبلغ المطلوب وبمراجعة الوثائق المكونة للملف من قبل المصالح القانونية للشركة المتضررة تم التفطن الى تلاعب في تدوين ساعة ارتكاب الحادث حيث جاء في وثيقة ادارية صادرة عن المستشفى ان قبول المترجل المصاب كان في حدود التاسعة صباحا وورد بشهادة التامين المحررة يوم الحادث ان توقيت تسلمها من الشركة المؤمنة هو الساعة الحادية عشرة وثمان واربعين دقيقة وسجل بالمحضر ان الحادث قد حصل في منتصف النهارفسارعت الشركة بتقديم شكاية ضد صاحب السيارة الصادمة ومحرر المحضر وقد مثل المتهمان مؤخرا امام الدائرة الجنائية المذكورة وباستنطاقهما ذكر صاحب السيارة الصادمة انه اصيل احدى الجهات الداخلية وكان قدم الى العاصمة لزيارة قريب له مقيم بالمستشفى وببلوغه شارع 9 افريل حصل الحادث وقد سارع بنقل المصاب الى المستشفى واضاف بان سيارته لم تكن مؤمنة من قبل وقد اتصل بشركة التامين في اليوم الذي سبق تاريخ الحادث ودفع معلوم التامين وعاد اليها من الغد لتسلم الوصل مؤكدا على ان سيارته مؤمنة في تاريخ الحادث وانه صرح للمتهم الماثل معه بان الحادث تم في حدود منتصف النهار ونفى التواطؤ معه ونفى المتهم الثاني الاتهام عنه ولاحظ انه اشعر في حدود منتصف النهار تقريبا من قبل المستشفى بقبول مصاب حادث مرور فتحول على عين المكان وقام بالإجراءات اللازمة منها حجزالسيارة لعدم توفر وثيقة التامين ثم تمسك بعدم تدليس المحاضر وتغيير ساعة حصول الحادث لتغطية عدم تامين المتهم الماثل معه للسيارة التي ارتكب بها الحادث رغم اختلاف ما سجل بالمحضر مع ما انتهت إليه الأبحاث واستبعد لسان الدفاع الاتهام في حق المتهمين لغياب الاركان القانونية لجريمة التدليس ورأى محامي صاحب السيارة ان النزاع مدني فيما اشار محامي المتهم الثاني الى غياب مصلحة من وراء ما نسب الى منوبه ونفى عنه تغيير الحقيقة لعدم ثبوت حصول العلم لديه بساعة ارتكاب الحادث وبعد حجزالقضية صرحت المحكمة بالحكم المشار اليه آنفا. خليل.ل



Avril 2010
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
<< >>