قضية تدليس وإتلاف أوراق ودفاتر احتجاج لتعطيل تنفيذ حكم مدني

Assabah - 2008-04-05
Lu 551 fois

تنظر هيئة احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس وإعدام أوراق ودفاتر احتجاج تورط فيها كهل متقدم في السن عمره 59 عاما من ذوي السوابق العدلية
تمت إحالته بتاريخ سابق بحالة فرار من أجل التهم سالفة الذكر وقوضي غيابيا بالسجن 20 عاما مع النفاذ العاجل إلى أن تم إيقافه من قبل أعوان الامن على ذمة القضية وسيتم إحضاره بحالة إيقاف يوم 22 أفريل الجاري معترضا على الحكم الغيابي الصادر ضده.
تعود أطوار قضية الحال إلى سنة 2001 ومنطلقها شكاية تقدم بها عدل تنفيذ إلى وكالة الجمهورية بأريانة ذكر فيها أنه وفي إطار تكليفه من قبل المتضرر في هذه القضية بتنفيذ أمر بالدفع صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 1 أوت 1989 والذي تم إقراره في 18 ديسمبر 1989 من طرف محكمة الاستئناف بتونس فوجىء عدل التنفيذ بفقدان بعض الوثائق المتعلقة بذلك الحكم.
ويتمثل أصل النزاع بين المتضرر والمتهم في هذه القضية في أن الاول دائن للمتهم بمبلغ 26 ألف دينار مضمنة بكمبيالتين بحوزة المتضرر ويمثل المبلغ بقية ثمن بيع أشجار كالاتوس صالحة لصناعة لوح النجارة وقد حل أجل خلاصهما منذ شهر ماي 1989 إلا أن المتضرر لم يحصل على مستحقاته بسبب مماطلة المتهم واستيلائه على المؤيدات وتدليس الامر بالدفع موضوع قضية الحال.
وصورة ذلك كما جاء في شكاية عدل التنفيذ أن الحكم المذكور المتعلق بالامر بالدفع مر بالعديد من الاجراءات اقتضتها عملية التنفيذ وآخرها قضية تبتيت انتهت بالرفض لوجود خطأ في إشهار الرسم العقاري وقد توفي المحامي الذي ينوب المتضرر مما تطلب استرجاع هذا الاخير لوثائقه من المصفي وعند محاولة عدل التنفيذ إتمام اجراءات التنفيذ تبين له فقدان بعض الوثائق من بينها علامة البلوغ البريدية بمحضر الاعلام بالحكم وأصل محضر عدم وجود مكاسب منقولة كما لاحظ وجود إضافة بارزة بقلم الحبر لعدد الامر بالدفع تم على أساسها تغيير العدد إضافة إلى اقحامات بقراره وبالنسخة التنفيذية للحكم وأوضح عدل التنفيذ في شكايته أنه تم القيام بهذه التجاوزات لغاية تعطيل النفيذ وتم حصر الشكوك في المتهم باعتباره المستفيد الوحيد من تلك الأعمال وقد عهد بالبحث في الشكاية المذكورة إلى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية.
وثبت من خلال الابحاث أن المتهم تعمد القيام باقحامات على أصل الامر بالدفع من خلال تغيير رقمه وتغيير المبلغ المضمن به إضافة إلى اخفائه علامة بلوغ بريدية وأصل محضر عدم وجود مكاسب منقولة وهو المستفيد الوحيد من العملية وغايته من ذلك تعطيل تنفيذ الحكم المدني الصادر ضده وقد تدعم ذلك الامر بتحصنه بالفرار.
وكما ذكرنا فقد قوضي المتهم ابتدائيا غيابيا بعشرين عاما سجنا في هذه القضية وقد اعترض على هذا الحكم وستتجدد محاكمته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وقبل ذلك سيمثل يوم 14 أفريل الجاري أمام أنظار احدى الدوائر الجناحية الاستئنافية بتونس بعد أن استأنف حكما ابتدائيا يقضي بسجنه ستة أشهر من أجل تهمة الاعتداء بالعنف.
فاطمة الجلاصي



Avril 2008
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>