«القانونية» في عددها الأخير: اشكاليات حوادث المرور وقضايا الشيك بلا خلاص

Al Chourouk - 2008-05-09
Lu 955 fois

* تونس ـ الشروق :
صدر مؤخرا العدد الأخير من مجلة «الأخبار القانونية» وقد تضمن مجموعة من الدراسات والأخبار والمقالات وتناول بالخصوص اشكالات تفاقم الضرر الناتج عن حادث مور واجراءات التعويض.
وجاء هذا العدد ثري بعدد من المواضيع أبرزها التحليل القانوني الذي تناوله بالدرس الاستاذ عبد الله الأحمدي حول «توارد الجرائم»، وتحليل آخر حول «تبليغ الاعلام والانذار المتعلق بعدم خلاص شيك» للسيد سامي بن حسين وجاء في المجلة ايضا مبدأ من مبادئ القرارات ليتناول هذه المرة «القانون الجبائي من خلال فقه قضاء المحكمة الادارية للسيد محسن الرياحي، وقامت المجلة بتغطية ملتقى تم تنظيمه بالمعهد الاعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف ببنزرت حول «مفهوم العقاب وآلياته»، اضافة الى التحويرات المنتظرة في القانون العقاري واجراءات تعقيب الأحكام العقارية.
كما تناول قاضي ناحية تطاوين السيد عبد الفتاح خرشاني مسألة «جرائم التنفيذ» وتناول الأستاذ محمد دبارة المحامي دراسة فقهية حول «تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور واجراءات تعويضه». كما تم اختيار القاضية السيدة رفيعة بن عزالدين حقوضي سنة 2007 .
وتناول الاستاذ منذر الخذيري العدل منفذ مسألة «التنفيذ في مادة الشيك الراجع دون خلاص» وقامت المجلة بتغطية ملتقى نظمته الجمعية التونسية للقانون الاقتصادي حول «الاستخلاص الجبري في المادة الجبائية».
وتناول العدد حوارا مع نقيب المحامين العراقيين الاستاذ ضياء السعدي الذي أكد على غياب القضاة ومصادرة حق المحامين في العراق المحتل.
وقدّمت المجلة عرضا لآخر النصوص الجديدة المنشورة بالرائد الرسمي، والتي من بينها القرار الصادر من وزيري التربية والمالية حول التكوين المهني، او التنقيح الذي أجرى على الأمر المتعلق بالتأمين على المرض والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقانون المتعلق بالانتزاع.
وتناول الاستاذ محمد بن الأصفر المحامي موضوع «انشاء صندوق التقاعد والحيطة للمحاماة بموجب الأوامر العلية لسنة 1928» وتناول السيد عثمان بن فضل الأستاذ المحاضر بجامعة تونس مفهوم «المنطقة الاقتصادية الخالصة»، وجاء في العدد أيضا مجموعة من الدراسات والأخبار في الجانب الفرنسي درست بالخصوص مسائل متعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومسألة الانحراف في الانترنات اضافة الى اشكال متعلق بالقانون بالبحري.



Mai 2008
LMMJVSD
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>