توضيـــــح
Al Chourouk - 2008-05-27Lu 628 fois
تبعا لما أوردته جريدة الشروق بتاريخ 24 أفريل 2008 في صفحتها السادسة والعشرين تحت عنوان: «نزاع احتاج الى فتوى: كسور في أنف زوج طلّّق زوجته شفويا» يشرفنا موافاتكم بالتوضيحات التالية راجين نشرها:
1 ـ «إن ما ذكره صاحب المقال من ان زوجا طلّق زوجته شفويا بالثلاث وأن الزوجة رفعت ضد زوجها قضية طلاق للضرر لا أساس له من الصحة بل إن الأمر يتعلق في الواقع بقضية عنف قدّمها الزوج ضد زوجته لدى المحكمة، واعتبارا الى عدم وجود قضية طلاق بين هذين الزوجين فإنه لا يمكن الحديث عن تقديم اي وثيقة مهما كان مصدرها الى المحكمة بشأن هذا الطلاق.
2 ـ «يجدر التذكير بأن الطلاق في تونس لا يتم الا قضائيا حيث نص الفصل 30 من مجلة الاحوال الشخصية على ما يلي: «لا يقع الطلاق الا لدى المحكمة».
3 ـ «إن أي طلاق لا يصدر فيه حكم من المحكمة لا يعتدّ به قانونا، فلا يمكن اعتبار زوجين بحالة طلاق الا اذا صدر حكم قضائي من المحكمة المختصة وذلك بعد القيام بالاجراءات الوجوبية المنصوص عليها بمجلة الاحوال الشخصية ومنها بالخصوص اجراء جلسات صلحية متباعدة زمنيا وفقا للآجال القانونية المحددة والحكم اثر ذلك في القضية مع مراعاة فترة تأمل تدوم شهرين قبل اصدار الحكم، علما ان حكم الطلاق يمكن الطعن فيه من طرف الزوجين بالاستئناف وبالتعقيب».