في قضية راجعة من التعقيب 3 مرات والمتضرّر فيها ديوان الحبوب

Assabah - 2008-06-19
Lu 560 fois

الحكم الابتدائي 6 سنوات سجنا وخطية بـ186أ.د
هذه القضية كانت من انظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف وقد نظرت فيها ثلاث مرات وكان صدر فيها حكم ابتدائي قضى بادانة المتهم وهو وكيل لمراكز ديوان الحبوب باحدى جهات الكاف وقضى بسجنه مدة ستة اعوام وخطية بـ186.881.710.

وعقبت القضية ثلاث مرات بعد ان تمت تبرئة المتهم في الطور الاستئنافي ولضرورة النظر فيها بهيئة اخرى احيلت القضية الى محكمة الاستئناف بالعاصمة وقد نشرت القضية باحدى الدوائر ومثل المتهم مؤخرا امام القاضي وبطلب من محاميه تم تأخير النظر في القضية الى جلسة لاحقة.
وفي الوقائع فانه جاء في الشكاية التي تقدم بها المدير العام لديوان الحبوب في حق المتهم ان هذا الاخير تعمد خلال ثلاث سنوات من الاستيلاء على اموال الديوان حيث يبيع ما توفر لديه من مواد متداولة بالمركز من اسمدة وحبوب واكياس ويستولي على ثمنها دون ايداعه بحساب الديوان بالبنك وعند اكتشاف امره تقدم منه بمطلب قصد تسوية الوضعية وتعويض النقص وللغرض فقد سدد نقدا 15أ.د وامضى كمبيالة بها 100أ.د قصد ايداعها بحساب الديوان ارجعت بدون خلاص وطلب تتبع المتهم.
وباحالة المتهم على انظار القضاء حكم في شأنه ابتدائيا كما تمت الاشارة اليه بالادانة لكن محكمة الاستئناف برأته في ثلاث مناسبات بعد تعقيب القضية وفي اخر حكم استئنافي رأت المحكمة عدم توفر قرائن قاطعة لارتكاب المتهم ما نسب اليه اضافة الى عدم اخذ الاحتياطات للادارة المشرفة لحفظ وثائق المحاسبة غياب مراقبة دقيقة، عملية الجرد الفعلي للمركز تمت بعد 15 يوما من ايقاف المتهم.
ثم ان المتهم تمسك بأن ما دفعه من مال 15أ.د كان بمثابة محاصيل عمليات بيع وما ضمنه بالكمبيالة من 100أ.د هو ضمان لتسديد اي نقص قناعة منه ببراءته ثم تمسك امام المحكمة باجراء حساب دليل على براءته كما ان شهادة الشهود لم تؤكد حصول الاستيلاء بل اكدت عمليات الشراء ثم انتهت المحكمة الى اصدار الحكم بعدم سماع الدعوى وبتعقب هذا الحكم احيل ملف القضية الى محكمة الاستئناف بالعاصة لتجدد النظر فيها في احدى الدوائر الجنائية بها وقد نشرت القضية ونودي عليها في جلسة سابقة واخرت بطلب من الدفاع لجلسة لاحقة.
ابو خالد



Juin 2008
LMMJVSD
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<< >>