محاكمة سائق حافلة ومراقب تذاكر بتهمة التسبّب في سقوط راكب دهسته عجلات الحافلة

Assabah - 2008-06-21
Lu 1034 fois

أحيل على أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان الأول مراقب تذاكر والثاني سائق حافلة تابعة لشركة نقل لمقاضاتهما من أجل تهمة الضرب والجرح الناجم عنه الموت دون قصد القتل.

يعود تاريخ هذه الواقعة الى 14 أكتوبر 2007 عندما توجه الهالك الى محطة الحافلات ببرشلونة ليستقل احدى الحافلات وأثناء صعود الهالك للحافلة طلب منه احد مراقبي التذاكر قطع تذكرة ولكن الهالك ونظرا لحالة السكر التي كان عليها رفض ذلك فقام ذلك المراقب بضربه ولكمه مانعا اياه من الصعود فتشبث الهالك بحديد الباب الامامي للحافلة ولكن مراقب التذاكر المذكور تجاهل الهالك وطلب من السائق السير وبعد مترين أو مترين والنصف صاح أحد الركاب وطلب من السائق التوقف لأن الهالك داسته عجلة الحافلة.
وخلال ايقاف المتهمين ذكر الأول أنه يعمل بشركة النقل ويوم الواقعة صعد احدى الحافلات المنطلقة من برشلونة قصد التوجه الى منزله وأثناء توقف الحافلة صعد الهالك وكان في حالة سكر فطالبه بالتذكرة ولكنه تجاهله فاعتدى عليه بالعنف مانعا اياه من الصعود فانزلقت ساق هذا الأخير وداسته احدى عجلات الحافلة.
وصرح المتهم الثاني انه كان يوم الواقعة يقود احدى الحافلات وانه لم يشاهد الهالك يمسك بحديد باب الحافلة كما ان المتهم الاول اشار عليه بالسير فواصل سيره دون ان يكون شاهد الهالك يسقط من الحافلة وعندما علم ذلك من بعض الركاب توقف في الحين.
وقد احيل المتهمان على انظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس ونفى الاول التهمة الموجهة اليه وهي اعتداؤه على الهالك رغم معارضة القاضي له بشهادة شاهدين اكدا اعنهما شاهدا المتاهم الاول يعتدي على الهالك بالعنف ويدفعه عندما كان متشبثا بباب الحافلة.
أما المتهم الثاني فذكر انه انطلق بالحافلة بعدما اغلق الباب ونفى ان يكون شاهد الهالك متشبثا بحديد باب الحافلة وانه انطلق في السير بعد ان طلب منه المتهم الاول ذلك ولم يكن يعلم ان الحافلة ستدوس الهالك.
وقد رافع محامي الاول وكذلك محاميته ولاحظا ان الركن القصدي للقتل غير متوفر خاصة وان تقرير الطبيب الشرعي اثبت ان الوفاة ناتجة عن دوس لجسم ثقيل وطلبت المحامية في حق منوبها اعتبار التهمة من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد والقتل الناجم عن حادث مرور.
وطلب المحامي في حق الثاني اعتبار التهمة من قبيل القتل على وجه الخطا اثر حادث مرور.
وطلب محامي زوجة وابناء الهالك اعتبار الجناية من قبيل حادث مرور.
صباح-ش



Juin 2008
LMMJVSD
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<< >>